ميرزا حسين النوري الطبرسي
157
مستدرك الوسائل
ثم يقوم إذا طلع الفجر ، فيتطهر ، ويستاك ، ويخرج إلى المسجد ، فيصلي ركعتي الفجر ، ويجلس إلى أن يصلي الفجر " . 42 - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ، وكون الوتر بين الفجرين ) 3256 / 1 - دعائم الاسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " إن صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك ، وهو وقت الإجابة ، وهي هدية المؤمن إلى ربه ، فأحسنوا هداياكم إلى ربكم يحسن الله جوائزكم ، فإنه لا يواظب عليها إلا مؤمن أو صديق " . 43 - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل ) 3257 / 1 - العياشي في تفسيره : قال محمد الحلبي ، عن أحدهما ( عليه السلام ) : " وغسق الليل نصفها ، بل زوالها " . 44 - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح ، أو بعد العصر ) 3258 / 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " من
--> الباب - 42 . 1 - دعائم الاسلام : لم نجده في الدعائم ، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص 92 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 32 . الباب - 43 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 309 ح 139 . الباب - 44 . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 203 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 33 .